حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( لاَ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ يُتَلَقَّى لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ الرُّكْبَانُ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ لِبَيْعٍ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلاَ وَلاَ تَنَاجَشُوا تَنَاجَشُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلاَ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ تُصَرُّوا وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ الإِبِلَ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَالْغَنَمَ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ فَمَنِ ابْتَاعَهَا ابْتَاعَهَا فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1155)