حديث 938 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ : لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين، وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج. ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة، إلا ثوب العصب. ثَوْبَ إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين، وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج. ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة، إلا ثوب العصب. عَصْبٍ إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين، وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج. ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة، إلا ثوب العصب. ، وَلاَ تَكْتَحِلُ ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا ، إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ ، نُبْذَةً نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ النبذة القطعة والشيء اليسير. وأما القسط، ويقال فيه كست، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور. وليسا من مقصود الطيب. رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم، لا للتطيب. مِنْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ النبذة القطعة والشيء اليسير. وأما القسط، ويقال فيه كست، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور. وليسا من مقصود الطيب. رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم، لا للتطيب. قُسْطٍ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ النبذة القطعة والشيء اليسير. وأما القسط، ويقال فيه كست، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور. وليسا من مقصود الطيب. رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم، لا للتطيب. أَوْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ النبذة القطعة والشيء اليسير. وأما القسط، ويقال فيه كست، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور. وليسا من مقصود الطيب. رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم، لا للتطيب. أَظْفَارٍ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ النبذة القطعة والشيء اليسير. وأما القسط، ويقال فيه كست، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور. وليسا من مقصود الطيب. رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم، لا للتطيب.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1125)