وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ : لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ثَوْبَ إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ عَصْبٍ إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلاَ تَكْتَحِلُ ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا ، إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ ، نُبْذَةً نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ مِنْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ قُسْطٍ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ أَوْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ أَظْفَارٍ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)