وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ( وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو ) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ :
لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ ، دَعَتْ ، فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا ، وَقَالَتْ : كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)