وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ ، قَالَ : قَالَتْ زَيْنَبُ :
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ ، خَلُوقٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ غَيْرُهُ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَهَنَتْ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً مِنْهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً جَارِيَةً فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا مَسَّتْ ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ ! مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ ، عَلَى الْمِنْبَرِ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَعَشْرًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1124)