وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ،
أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : هَاتِ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ مِنْ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ هَنَاتِكَ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ ، أَلَمْ يَكُنِ الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاَقِ ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1098)