حديث 1457 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتِ :

اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ابْنُ أَخِي ، عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي ، مِنْ وَلِيدَتِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) إِلَى شَبَهِهِ ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ قال العلماء: العاهر الزاني. وعهر زنى. وعهرت زنت. والعهر الزنى. ومعنى: له الحجر، أي له الخيبة، ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبقية الأثلب، وهو التراب، ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة. وقيل: المراد بالحجر، هنا، إنه يرجم بالحجارة. وهذا ضعيف. لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، لأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ' الولد للفراش ' فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه، لحقه الولد. وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا. ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما. لِلْفِرَاَشِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ قال العلماء: العاهر الزاني. وعهر زنى. وعهرت زنت. والعهر الزنى. ومعنى: له الحجر، أي له الخيبة، ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبقية الأثلب، وهو التراب، ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة. وقيل: المراد بالحجر، هنا، إنه يرجم بالحجارة. وهذا ضعيف. لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، لأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ' الولد للفراش ' فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه، لحقه الولد. وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا. ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما. وَلِلْعَاهِرِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ قال العلماء: العاهر الزاني. وعهر زنى. وعهرت زنت. والعهر الزنى. ومعنى: له الحجر، أي له الخيبة، ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبقية الأثلب، وهو التراب، ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة. وقيل: المراد بالحجر، هنا، إنه يرجم بالحجارة. وهذا ضعيف. لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، لأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ' الولد للفراش ' فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه، لحقه الولد. وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا. ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما. الْحَجَرُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ قال العلماء: العاهر الزاني. وعهر زنى. وعهرت زنت. والعهر الزنى. ومعنى: له الحجر، أي له الخيبة، ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبقية الأثلب، وهو التراب، ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة. وقيل: المراد بالحجر، هنا، إنه يرجم بالحجارة. وهذا ضعيف. لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، لأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ' الولد للفراش ' فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه، لحقه الولد. وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا. ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما. ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ يَا عَبْدُالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1080)