حديث 1453 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

جَاءَتْ سَهْلَةُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ اختلف العلماء في هذه المسألة. فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ، كما تثبت برضاع الطفل، لهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الأن: لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف. واحتج الجمهور بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا ' إنما الرضاعة من المجاعة'. وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا. بِنْتُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ اختلف العلماء في هذه المسألة. فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ، كما تثبت برضاع الطفل، لهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الأن: لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف. واحتج الجمهور بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا ' إنما الرضاعة من المجاعة'. وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا. سُهَيْلٍ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ اختلف العلماء في هذه المسألة. فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ، كما تثبت برضاع الطفل، لهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الأن: لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف. واحتج الجمهور بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا ' إنما الرضاعة من المجاعة'. وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا. إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ ( وَهُوَ حَلِيفُهُ ) ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) أَرْضِعِيهِ أَرْضِعِيهِ قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما. وهذا الذي قاله القاضي حسن. ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاعة مع الكبر. قَالَتْ : وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ أُرْضِعُهُ قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما. وهذا الذي قاله القاضي حسن. ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاعة مع الكبر. ؟ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ : وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلمالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1074)