حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ، مَا ذَاقَ الأَوَّلُالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1057)