حديث 1412 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،

عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلاَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ خِطْبَةِ الخطبة في هذا كله بالكسر. وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك، وبين يدي عقد النكاح، فبضمها. بَعْضٍالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1032)