حديث 1402 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ :

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ التَّبَتُّلَ قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله. وأصل البتل القطع. ومنه مريم البتول، وفاطمة البتول، لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة. ومنه: صدقة بتلة، أي منقطعة عن تصرف مالكها. قال الطبرى: التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته. وقوله: رد عليه التبتل، معناه نهاه عنه.
، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ ، لاَخْتَصَيْنَا لاَخْتَصَيْنَا معناه لو أذن في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا، لدفع شهوة النساء، ليمكننا التبتل.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1019)