حديث 1370 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ ( قَالَ : وَصِحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي فِي قِرَابِ سَيْفِهِ القراب هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده. قِرَابِ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ القراب هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده. سَيْفِهِ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ القراب هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده. ) فَقَدْ فَقَدْ كَذَبَ قال النووي: هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم: إن عليا أوصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة. وإنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم. وهذه دعاوي باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها. ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا. كَذَبَ فَقَدْ كَذَبَ قال النووي: هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم: إن عليا أوصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة. وإنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم. وهذه دعاوي باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها. ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا. ، فِيهَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية.

أَسْنَانُ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية.

الإِبِلِ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية.

، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ ، وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ثَوْرٍ هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في: ٨٥ - كتاب الفرائض، ٢١ - باب إثم من تبرأ من مواليه. فهو من الأحاديث المتفق عليها بين الشيخين. ورواته لا يمكن أن يتطرق الوهن أو الشك إلى روايتهم. والحديث قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وسمعه منه أهل المدينة، ومنهم الإمام علي بن أبي طالب. وقد حرص عليه أيما حرص، فكتبه في صحيفته المشهورة المعلقة في قراب سيفه. ومع كل هذا فقد ظهر بين المتقدمين من يدعى مصعبا الزبيري، فألقى بها كلمة طاعنة في متن الحديث، حيث قال: ليس في المدينة عير ولا ثور. يا عجبا! لهذه الجرأة. وتبعه أبو عبيد فقال: ما بين عير وثور، هذه رواية أهل العراق، وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور. وإنما ثور بمكة. وأقول أنا: وجود جبل بمكة اسمه ثور لا ينفى وجود جبل بالمدينة، بهذا الاسم، اللهم! إلا الجهل الذي يسمونه علما. ولقد روى الإمام البخاري، في صحيحه، في ٦٥ - كتاب التفسير، ٣٨ سورة ص، ٣ باب وما أنا من المتكلفين:
عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود. قال: يا أيها الناس! من علم شيئا فليقل به. ومن لم يعلم، فليقل: الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم.
وقد أخذ العلماء قول مصعب وأبي عبيد حجة بدون تمحيص ولا تحقيق:
يقولون أقوالا ولا يعلمونها ... ولوقيل: هاتوا حققوا. لم يحققوا
ثم تناولوا الحديث بالتخريج والتأويل، مما دل على اضطراب ذهن ليس له مثيل.
ووقع بسبب هذا القول، في الخطأ الشنيع، ثلاثة من كبار المؤلفين:
أولهم أبو عبيد البكري، المتوفي عام ٤٨٧ هـ، في كتابه معجم من استعجم.
والثاني ابن الأثير، المتوفي عام ٦٠٦ هـ، في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر.
والثالث ياقوت الحموي، المتوفي عام ٦٢٦ هـ، في كتابه معجم البلدان.

• قال في معجم ما استعجم:
وذكر أبو عبيد
، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ، وَذِمَّةُ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ المراد بالذمة هنا الأمان. معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح. فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم. الْمُسْلِمِينَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ المراد بالذمة هنا الأمان. معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح. فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم. وَاحِدَةٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ المراد بالذمة هنا الأمان. معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح. فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم. ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، وَمَنِ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى ولا ء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. ادَّعَى وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى ولا ء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. إِلَى وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى ولا ء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. غَيْرِ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى ولا ء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. أَبِيهِ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى ولا ء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ، وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا : مُعَلَّقَةٌ فِي فِي قِرَابِ سَيْفِهِ القراب هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده. قِرَابِ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ القراب هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده. سَيْفِهِ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ القراب هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 998)