حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ( يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ ) حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثًا ، إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَاالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 976)