حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِمَّا إِمَّا لاَ لاَ إِمَّا لاَ ، فَسَلْ فُلاَنَةَ الأَنْصَارِيَّةَ ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ؟ قَالَ : فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ ، وَهُوَ يَقُولُ : مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 964)