وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
( يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ) جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ ، وَلَمْ يَقُلْ : مُتْعَةُ الْحَجِّ ، وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ : قَالَ شُعْبَةُ : قَالَ مُسْلِمٌ : لاَ أَدْرِي مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 908)