حديث 1226 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : إِنِّي لأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ ، الْيَوْمَ ، يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَدْ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ أي أباح لهم أن يحرموا بالعمرة حين أتوا ميقاتهم ذا الحليفة. أَعْمَرَ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ أي أباح لهم أن يحرموا بالعمرة حين أتوا ميقاتهم ذا الحليفة. طَائِفَةً قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ أي أباح لهم أن يحرموا بالعمرة حين أتوا ميقاتهم ذا الحليفة. مِنْ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ أي أباح لهم أن يحرموا بالعمرة حين أتوا ميقاتهم ذا الحليفة. أَهْلِهِ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ أي أباح لهم أن يحرموا بالعمرة حين أتوا ميقاتهم ذا الحليفة. فِي الْعَشْرِ ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ ، ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ ، بَعْدُ ، مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 895)