حديث 1217 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ :

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، وَأَبِتُّوا وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ أي أقطعوا الأمر فيه ولا تجعلوه غير مبتوت بجعله متعا مقدرة بمدة. وقال الإمام النووي: وأما قوله في متعة النكاح، وهي نكاح المرأة إلى أجل،، فكان مباحا. ثم نسخ يوم خيبر. ثم أبيح يوم الفتح. ثم نسخ في أيام الفتح. واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع. وأجمعوا على تحريمه. نِكَاحَ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ أي أقطعوا الأمر فيه ولا تجعلوه غير مبتوت بجعله متعا مقدرة بمدة. وقال الإمام النووي: وأما قوله في متعة النكاح، وهي نكاح المرأة إلى أجل،، فكان مباحا. ثم نسخ يوم خيبر. ثم أبيح يوم الفتح. ثم نسخ في أيام الفتح. واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع. وأجمعوا على تحريمه. هَذِهِ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ أي أقطعوا الأمر فيه ولا تجعلوه غير مبتوت بجعله متعا مقدرة بمدة. وقال الإمام النووي: وأما قوله في متعة النكاح، وهي نكاح المرأة إلى أجل،، فكان مباحا. ثم نسخ يوم خيبر. ثم أبيح يوم الفتح. ثم نسخ في أيام الفتح. واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع. وأجمعوا على تحريمه. النِّسَاءِ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ أي أقطعوا الأمر فيه ولا تجعلوه غير مبتوت بجعله متعا مقدرة بمدة. وقال الإمام النووي: وأما قوله في متعة النكاح، وهي نكاح المرأة إلى أجل،، فكان مباحا. ثم نسخ يوم خيبر. ثم أبيح يوم الفتح. ثم نسخ في أيام الفتح. واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع. وأجمعوا على تحريمه. ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ ، إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 885)