حديث 1216 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ :

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عنهما ، فِي نَاسٍ مَعِي ، قَالَ : أَهْلَلْنَا ، أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ (ﷺ) ، بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ : فَقَدِمَ النَّبِيُّ (ﷺ) صُبْحَ صُبْحَ رَابِعَةٍ هو بضم الصاد وكسرها. رَابِعَةٍ صُبْحَ رَابِعَةٍ هو بضم الصاد وكسرها. مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ ، قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ حِلُّوا حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ أي اخرجوا من إحرامكم، وباشروا حلائلكم. وَأَصِيبُوا حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ أي اخرجوا من إحرامكم، وباشروا حلائلكم. النِّسَاءَ حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ أي اخرجوا من إحرامكم، وباشروا حلائلكم. ، قَالَ عَطَاءٌ : وَلَمْ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أي لم يأمرهم أمرا جازما في وطء النساء، بل أباحه لهم. وأما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدي. يَعْزِمْ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أي لم يأمرهم أمرا جازما في وطء النساء، بل أباحه لهم. وأما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدي. عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أي لم يأمرهم أمرا جازما في وطء النساء، بل أباحه لهم. وأما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدي. ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا : لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ ، أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا ، فَنَأْتِيَ فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ أراد بها عرفات. قال في المصباح: يقال وقفت بعرفة كما يقال بعرفات. عَرَفَةَ فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ أراد بها عرفات. قال في المصباح: يقال وقفت بعرفة كما يقال بعرفات. تَقْطُرُ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ الجملة حالية، وهي كناية عن قرب الجماع. وقطر يتعدى ولا يتعدى. والمذاكير جمع الذكر بمعنى آلة الذكورة على غير قياس. وأما الذكر، خلاف الأنثى، فيجمع على ذكور وذكران. مَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ الجملة حالية، وهي كناية عن قرب الجماع. وقطر يتعدى ولا يتعدى. والمذاكير جمع الذكر بمعنى آلة الذكورة على غير قياس. وأما الذكر، خلاف الأنثى، فيجمع على ذكور وذكران. الْمَنِيَّ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ الجملة حالية، وهي كناية عن قرب الجماع. وقطر يتعدى ولا يتعدى. والمذاكير جمع الذكر بمعنى آلة الذكورة على غير قياس. وأما الذكر، خلاف الأنثى، فيجمع على ذكور وذكران. ! قَالَ يَقُولُ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ أي يشير بيده يحركها. ففيه إطلاق القول على الفعل. ومثل قوله. كأني أنظر إلى قوله بيده. أي إلى إشارته بها. جَابِرٌ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ أي يشير بيده يحركها. ففيه إطلاق القول على الفعل. ومثل قوله. كأني أنظر إلى قوله بيده. أي إلى إشارته بها. بِيَدِهِ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ أي يشير بيده يحركها. ففيه إطلاق القول على الفعل. ومثل قوله. كأني أنظر إلى قوله بيده. أي إلى إشارته بها. ( كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا ) قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ (ﷺ) فِينَا ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ ، وَلَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا مَا اسْتَدْبَرْتُ ما موصولة. محلها النصب على المفعولية لاستقبلت. والاستقبال خلاف الاستدبار. والمعنى: لو ظهر لي أولا ما ظهر لي آخرا من إحرام بعمرة، لما سقت الهدي. وفعلت معكم ما أمرتكم بفعله من فسخ الحج بعمرة. وسائق الهدي لا يصح له ذلك. فإنه لا يحل حتى ينحره. ولا ينحر إلا يوم النحر، بخلاف من لم يسقه. قال ابن الأثير: وإنما أراد بهذا القول تطيب قلوب أصحابه لأنه كان يشق عليهم أن يحلوا وهو محرم. فقال لهم ذلك لئلا يجدوا في أنفسهم، وليعلموا أن الأفضل لهم قبول ما دعاهم إليه. وأنه لولا الهدي لفعله. اسْتَدْبَرْتُ مَا اسْتَدْبَرْتُ ما موصولة. محلها النصب على المفعولية لاستقبلت. والاستقبال خلاف الاستدبار. والمعنى: لو ظهر لي أولا ما ظهر لي آخرا من إحرام بعمرة، لما سقت الهدي. وفعلت معكم ما أمرتكم بفعله من فسخ الحج بعمرة. وسائق الهدي لا يصح له ذلك. فإنه لا يحل حتى ينحره. ولا ينحر إلا يوم النحر، بخلاف من لم يسقه. قال ابن الأثير: وإنما أراد بهذا القول تطيب قلوب أصحابه لأنه كان يشق عليهم أن يحلوا وهو محرم. فقال لهم ذلك لئلا يجدوا في أنفسهم، وليعلموا أن الأفضل لهم قبول ما دعاهم إليه. وأنه لولا الهدي لفعله. لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ ، فَحِلُّوا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ مِنْ سِعَايَتِهِ أي من عمله باليمن، من الجباية وغيرها. وقال القاضي عياض: أي من عمله في السعي في الصدقات. سِعَايَتِهِ مِنْ سِعَايَتِهِ أي من عمله باليمن، من الجباية وغيرها. وقال القاضي عياض: أي من عمله في السعي في الصدقات. ، فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ قَالَ : بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ (ﷺ) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا قَالَ : وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلِعَامِنَا أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ ؟ فَقَالَ لأَبَدٍ اختلف العلماء في معناه على الأقوال. أصحها، وبه قال جمهورهم، معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة. والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. والثاني معاه جواز القرآن وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. هَذَا أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ ؟ فَقَالَ لأَبَدٍ اختلف العلماء في معناه على الأقوال. أصحها، وبه قال جمهورهم، معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة. والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. والثاني معاه جواز القرآن وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. أَمْ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ ؟ فَقَالَ لأَبَدٍ اختلف العلماء في معناه على الأقوال. أصحها، وبه قال جمهورهم، معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة. والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. والثاني معاه جواز القرآن وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. لأَبَدٍ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ ؟ فَقَالَ لأَبَدٍ اختلف العلماء في معناه على الأقوال. أصحها، وبه قال جمهورهم، معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة. والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. والثاني معاه جواز القرآن وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. ؟ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ ؟ فَقَالَ لأَبَدٍ اختلف العلماء في معناه على الأقوال. أصحها، وبه قال جمهورهم، معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة. والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. والثاني معاه جواز القرآن وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. فَقَالَ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ ؟ فَقَالَ لأَبَدٍ اختلف العلماء في معناه على الأقوال. أصحها، وبه قال جمهورهم، معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة. والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. والثاني معاه جواز القرآن وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. لأَبَدٍ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ ؟ فَقَالَ لأَبَدٍ اختلف العلماء في معناه على الأقوال. أصحها، وبه قال جمهورهم، معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة. والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. والثاني معاه جواز القرآن وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 884)