وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عنه ،
عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، قَالَ : خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الْحَرَمِ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ وَالإِحْرَامِ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فِي فِي الْحُرُمِ وَالإِحْرَامِ الْحُرُمِ فِي الْحُرُمِ وَالإِحْرَامِ وَالإِحْرَامِ فِي الْحُرُمِ وَالإِحْرَامِ المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 855)