حديث 1199 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عنه ،

عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، قَالَ : خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ اختلفوا في ضبط الحرم هنا. فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء. أي الحرم المشهور وهو حرم مكة. والثاني بضم الحاء والراء. ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال تعالى: وأنتم حرم. قال: والمراد به المواضع المحرمة. والفتح أظهر. الْحَرَمِ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ اختلفوا في ضبط الحرم هنا. فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء. أي الحرم المشهور وهو حرم مكة. والثاني بضم الحاء والراء. ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال تعالى: وأنتم حرم. قال: والمراد به المواضع المحرمة. والفتح أظهر. وَالإِحْرَامِ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ اختلفوا في ضبط الحرم هنا. فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء. أي الحرم المشهور وهو حرم مكة. والثاني بضم الحاء والراء. ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال تعالى: وأنتم حرم. قال: والمراد به المواضع المحرمة. والفتح أظهر. : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فِي فِي الْحُرُمِ وَالإِحْرَامِ اختلفوا في ضبط الحرم هنا. فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء. أي الحرم المشهور وهو حرم مكة. والثاني بضم الحاء والراء. ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال تعالى: وأنتم حرم. قال: والمراد به المواضع المحرمة. والفتح أظهر. الْحُرُمِ فِي الْحُرُمِ وَالإِحْرَامِ اختلفوا في ضبط الحرم هنا. فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء. أي الحرم المشهور وهو حرم مكة. والثاني بضم الحاء والراء. ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال تعالى: وأنتم حرم. قال: والمراد به المواضع المحرمة. والفتح أظهر. وَالإِحْرَامِ فِي الْحُرُمِ وَالإِحْرَامِ اختلفوا في ضبط الحرم هنا. فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء. أي الحرم المشهور وهو حرم مكة. والثاني بضم الحاء والراء. ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال تعالى: وأنتم حرم. قال: والمراد به المواضع المحرمة. والفتح أظهر.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 855)