حديث 1109 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه يَقُصُّ ، يَقُولُ فِي قَصَصِهِ : مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلاَ يَصُمْ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ( لأَبِيهِ ) فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عنهما ، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ هو بضم الحاء، وبضم اللام وإسكانها. وهو الاحتلام. والمراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام، لامتناعه منه. ويكون قريبا من معنى قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. غَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ هو بضم الحاء، وبضم اللام وإسكانها. وهو الاحتلام. والمراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام، لامتناعه منه. ويكون قريبا من معنى قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. حُلُمٍ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ هو بضم الحاء، وبضم اللام وإسكانها. وهو الاحتلام. والمراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام، لامتناعه منه. ويكون قريبا من معنى قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. ثُمَّ يَصُومُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ ، قَالَ : فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ ، قَالَ : فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هُمَا أَعْلَمُ ، ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ (ﷺ) ، قَالَ : فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ : أَقَالَتَا : فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ كَذَلِكَ ، كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ هو بضم الحاء، وبضم اللام وإسكانها. وهو الاحتلام. والمراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام، لامتناعه منه. ويكون قريبا من معنى قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. غَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ هو بضم الحاء، وبضم اللام وإسكانها. وهو الاحتلام. والمراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام، لامتناعه منه. ويكون قريبا من معنى قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. حُلُمٍ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ هو بضم الحاء، وبضم اللام وإسكانها. وهو الاحتلام. والمراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام، لامتناعه منه. ويكون قريبا من معنى قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. ثُمَّ يَصُومُالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 780)