شرح حديث رقم 1030

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) كَانَ يَقُولُ : يَا يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ذكر القاضي في إعرابه ثلاثة أوجه. أصحها وأشهرها نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة قال الباجي: وبهذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق. وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، والموصوف إلى صفته، والأعم إلى الأخص. كمسجد الجامع، وجانب الغربي، ولدار الآخرة. نِسَاءَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ذكر القاضي في إعرابه ثلاثة أوجه. أصحها وأشهرها نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة قال الباجي: وبهذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق. وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، والموصوف إلى صفته، والأعم إلى الأخص. كمسجد الجامع، وجانب الغربي، ولدار الآخرة. الْمُسْلِمَاتِ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ذكر القاضي في إعرابه ثلاثة أوجه. أصحها وأشهرها نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة قال الباجي: وبهذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق. وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، والموصوف إلى صفته، والأعم إلى الأخص. كمسجد الجامع، وجانب الغربي، ولدار الآخرة. ! لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين، وهو الظلف. قالوا: وأصله في الإبل، وهو فيها، مثل القدم في الإنسان. قالوا: ولا يقال إلا في الإبل. ومرادهم أصله مختص بالإبل. ويطلق على الغنم استعارة. وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية. ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها، لا ستقلالها واحتقارها الموجود عندها. بل تجود بما تيسر ولو كان قليلا كفرسن شاة. وهو خير من العدم. فِرْسِنَ وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين، وهو الظلف. قالوا: وأصله في الإبل، وهو فيها، مثل القدم في الإنسان. قالوا: ولا يقال إلا في الإبل. ومرادهم أصله مختص بالإبل. ويطلق على الغنم استعارة. وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية. ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها، لا ستقلالها واحتقارها الموجود عندها. بل تجود بما تيسر ولو كان قليلا كفرسن شاة. وهو خير من العدم. شَاةٍ وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين، وهو الظلف. قالوا: وأصله في الإبل، وهو فيها، مثل القدم في الإنسان. قالوا: ولا يقال إلا في الإبل. ومرادهم أصله مختص بالإبل. ويطلق على الغنم استعارة. وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية. ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها، لا ستقلالها واحتقارها الموجود عندها. بل تجود بما تيسر ولو كان قليلا كفرسن شاة. وهو خير من العدم.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 713)