حديث 1024 جزء 3

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ ، بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا شَيْئًا هكذا وقع في جميع النسخ: شيئا بالنصب. فيقدر له ناصب فيحتمل أن يكون تقديره: من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئا. ويحتمل أن يقدر: من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئا. وجمع ضميرهما مجازا على قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة. أو حقيقة على قول من قال: أقل الجمع اثنان. المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 709)