حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، قَالَ عَمْرٌو : وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : مَثَلُ مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ الْمُنْفِقِ مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ ، مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ ( وَقَالَ الآخَرُ : فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ ) أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ سَبَغَتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ أَوْ مَرَّتْ مَرَّتْ أَوْ مَرَّتْ ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ ، قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا ، حَتَّى حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ تُجِنَّ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ بَنَانَهُ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَتَعْفُوَ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ أَثَرَهُ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقَالَ : يُوَسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 705)