شرح حديث رقم 1006

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ،

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالُوا لِلنَّبِيِّ (ﷺ) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ الدُّثُورِ جمع دثر، وهو المال الكثير. بِالأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ : أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا. والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل. بِالْمَعْرُوفِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا. والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل. صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا. والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل. ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا. والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل. وَنَهْىٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا. والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل. عَنْ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا. والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل. مُنْكَرٍ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا. والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل. صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا. والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل. ، وَفِي وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ هو بضم الباء، ويطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه. وكلاهما تصح إرادته هنا. وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو إعفاف زوجته، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. بُضْعِ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ هو بضم الباء، ويطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه. وكلاهما تصح إرادته هنا. وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو إعفاف زوجته، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. أَحَدِكُمْ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ هو بضم الباء، ويطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه. وكلاهما تصح إرادته هنا. وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو إعفاف زوجته، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. صَدَقَةٌ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ أَجْرٌ ضبطناه أجرا بالنصب والرفع وهما ظاهران. ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ أَجْرٌ ضبطناه أجرا بالنصب والرفع وهما ظاهران.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 698)