وَقَالَ مَالِكٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ : الرِّكَازُ : دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الخُمُسُ وَلَيْسَ المَعْدِنُ بِرِكَازٍ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) فِي المَعْدِنِ : "جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ" ، وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ : مِنَ المَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً ، وَقَالَ الحَسَنُ : مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ فَفِيهِ الخُمُسُ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ العَدُوِّ فَعَرِّفْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ العَدُوِّ فَفِيهَا الخُمُسُ ، وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ : المَعْدِنُ رِكَازٌ ، مِثْلُ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ ، لِأَنَّهُ يُقَالُ : أَرْكَزَ المَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ ، قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ : أَرْكَزْتَ ، ثُمَّ نَاقَضَ نَاقَضَ ، وَقَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلاَ يُؤَدِّيَ الخُمُسَالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 667)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ :
العَجْمَاءُ العَجْمَاءُ جُبَارٌ جُبَارٌ ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ جُبَارٌ ، وَالمَعْدِنُ وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الرِّكَازِ الخُمُسُالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 667)