بَابُ زَكَاةِ الغَنَمِ

شرح حديث رقم 1454

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ،

أَنَّ أَنَسًا ، حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ أرسله أميرا عليها. إِلَى وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ أرسله أميرا عليها. البَحْرَيْنِ وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ أرسله أميرا عليها. : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَلَى المُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا ، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الإِبِلِ 'الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه' ، فَمَا دُونَهَا مِنَ مِنَ الغَنَمِ تدفع زكاتها من الغنم لا من الإبل. الغَنَمِ مِنَ الغَنَمِ تدفع زكاتها من الغنم لا من الإبل. مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ بِنْتُ 'بنت مخاض : الإبل التي دخلت في السنة الثانية' مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ بِنْتُ 'بنت لبون : الإبل التي دخلت في السنة الثالثة' لَبُونٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ حِقَّةٌ 'الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل' طَرُوقَةُ طَرُوقَةُ الجَمَلِ 'طروقة الجمل : التي أصبحت مركوبة للجمل بحيث يمكن أن يطرقها الجمل ، والطرق من الجمل كالجماع من الإنسان' الجَمَلِ طَرُوقَةُ الجَمَلِ 'طروقة الجمل : التي أصبحت مركوبة للجمل بحيث يمكن أن يطرقها الجمل ، والطرق من الجمل كالجماع من الإنسان' ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ جَذَعَةٌ 'الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز' فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ ، فَفِيهَا بِنْتَا بِنْتَا 'بنت لبون : الإبل التي دخلت في السنة الثالثة' لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ حِقَّتَانِ 'الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل' طَرُوقَتَا طَرُوقَتَا الجَمَلِ 'طروقة الجمل : التي أصبحت مركوبة للجمل بحيث يمكن أن يطرقها الجمل ، والطرق من الجمل كالجماع من الإنسان' الجَمَلِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ 'طروقة الجمل : التي أصبحت مركوبة للجمل بحيث يمكن أن يطرقها الجمل ، والطرق من الجمل كالجماع من الإنسان' ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ بِنْتُ 'بنت لبون : الإبل التي دخلت في السنة الثالثة' لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ حِقَّةٌ 'الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل' ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ الإِبِلِ 'الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه' ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَشَاءَ رَبُّهَا يتبرع صاحبها. رَبُّهَا يَشَاءَ رَبُّهَا يتبرع صاحبها. ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ الإِبِلِ 'الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه' ، فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا سَائِمَتِهَا 'السائمة : الدواب التي ترعى في البراري والمراعي ولا تعلف' إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ ، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ سَائِمَةُ 'السائمة : الدواب التي ترعى في البراري والمراعي ولا تعلف' الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَشَاءَ رَبُّهَا يتبرع صاحبها. رَبُّهَا يَشَاءَ رَبُّهَا يتبرع صاحبها. وَفِي الرِّقَّةِ الرِّقَّةِ 'الرقة : الفضة والدراهم المضروبة منها وأصلها الوَرِق حذفت منها الواو وعوض عنها التاء' رُبْعُ رُبْعُ العُشْرِ اثنان ونصف من كل مائة العُشْرِ رُبْعُ العُشْرِ اثنان ونصف من كل مائة ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَشَاءَ رَبُّهَا يتبرع صاحبها. رَبُّهَا يَشَاءَ رَبُّهَا يتبرع صاحبها.المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 646)