بَابٌ كِتَابُ اللُّقَطَةِ

حديث 1722 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ ( اعْرِفْ اعْرِفْ عِفَاصَهَا معناه تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا تختلط بماله وتشتبه. والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدا كان أو غيره. ويطلق العفاص، أيضا، على الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له. فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشب أو جلد أو خرقة مجموعة، ونحو ذلك، فهو الصمام. يقال: عفصتها عفصا، إذا شددت العفاص عليها. وأعفصتها إعفاصا، إذا جعلت لها عفاصا. وأما الوكاء فهو الخيط الذي يشد به الوعاء. يقال: أوكيته إيكاء، فهو موكي، بغير همز.
عِفَاصَهَا اعْرِفْ عِفَاصَهَا معناه تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا تختلط بماله وتشتبه. والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدا كان أو غيره. ويطلق العفاص، أيضا، على الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له. فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشب أو جلد أو خرقة مجموعة، ونحو ذلك، فهو الصمام. يقال: عفصتها عفصا، إذا شددت العفاص عليها. وأعفصتها إعفاصا، إذا جعلت لها عفاصا. وأما الوكاء فهو الخيط الذي يشد به الوعاء. يقال: أوكيته إيكاء، فهو موكي، بغير همز.
وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلاَّ وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا منصوب على المفعولية لمحذوف، أي فالزم شأنك بها واستمتع.
فَشَأْنَكَ وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا منصوب على المفعولية لمحذوف، أي فالزم شأنك بها واستمتع.
بِهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا منصوب على المفعولية لمحذوف، أي فالزم شأنك بها واستمتع.
) ، قَالَ فَضَالَّةُ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان. يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان. وهي الضوال. وأما الأمتتعة وما سوى الحيوان فيقال لها: لقطة، ولا يقال: ضالة.
الْغَنَمِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان. يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان. وهي الضوال. وأما الأمتتعة وما سوى الحيوان فيقال لها: لقطة، ولا يقال: ضالة.
؟ قَالَ ( لَكَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ معناه الإذن في أخذها بخلاف الإبل. وفرق صلى الله عليه وسلم بينهما. وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر، وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع. والغنم بخلاف ذلك. فلك أن تأخذها لأنها معرضة للذئاب، وضعيفة عن الاستقلال. فهي مترددة بين أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها، أو الذئب. فلهذا جاز أخذها دون الإبل. ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها.
أَوْ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ معناه الإذن في أخذها بخلاف الإبل. وفرق صلى الله عليه وسلم بينهما. وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر، وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع. والغنم بخلاف ذلك. فلك أن تأخذها لأنها معرضة للذئاب، وضعيفة عن الاستقلال. فهي مترددة بين أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها، أو الذئب. فلهذا جاز أخذها دون الإبل. ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها.
لأَخِيكَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ معناه الإذن في أخذها بخلاف الإبل. وفرق صلى الله عليه وسلم بينهما. وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر، وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع. والغنم بخلاف ذلك. فلك أن تأخذها لأنها معرضة للذئاب، وضعيفة عن الاستقلال. فهي مترددة بين أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها، أو الذئب. فلهذا جاز أخذها دون الإبل. ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها.
أَوْ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ معناه الإذن في أخذها بخلاف الإبل. وفرق صلى الله عليه وسلم بينهما. وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر، وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع. والغنم بخلاف ذلك. فلك أن تأخذها لأنها معرضة للذئاب، وضعيفة عن الاستقلال. فهي مترددة بين أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها، أو الذئب. فلهذا جاز أخذها دون الإبل. ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها.
لِلذِّئْبِ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ معناه الإذن في أخذها بخلاف الإبل. وفرق صلى الله عليه وسلم بينهما. وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر، وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع. والغنم بخلاف ذلك. فلك أن تأخذها لأنها معرضة للذئاب، وضعيفة عن الاستقلال. فهي مترددة بين أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها، أو الذئب. فلهذا جاز أخذها دون الإبل. ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها.
) ، قَالَ : فَضَالَّةُ الإِبِلِ ؟ قَالَ ( مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا معناه أنها تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام. وأما حذاؤها فهو أحفافها. لأنها تقوى على السير وقطع المفاوز. سِقَاؤُهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا معناه أنها تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام. وأما حذاؤها فهو أحفافها. لأنها تقوى على السير وقطع المفاوز. وَحِذَاؤُهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا معناه أنها تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام. وأما حذاؤها فهو أحفافها. لأنها تقوى على السير وقطع المفاوز. ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ) ، قَالَ يَحْيَى : أَحْسِبُ قَرَأْتُ : عِفَاصَهَاالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1348)

حديث 1722 جزء 2

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ ( قَالَ ابْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ) ( وَهْوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ،

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ ( عَرِّفْهَا عَرِّفْهَا سَنَةً معناه إذا أخذتها فعرفها سنة. والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس. فيقول: من ضاع منه شيء؟ من ضاع منه حيوان؟ من ضاع منه دراهم؟ ونحو ذلك. ويكرر ذلك بحسب العادة.
سَنَةً عَرِّفْهَا سَنَةً معناه إذا أخذتها فعرفها سنة. والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس. فيقول: من ضاع منه شيء؟ من ضاع منه حيوان؟ من ضاع منه دراهم؟ ونحو ذلك. ويكرر ذلك بحسب العادة.
، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا أي تملكها ثم أنفقها على نفسك.
اسْتَنْفِقْ ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا أي تملكها ثم أنفقها على نفسك.
بِهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا أي تملكها ثم أنفقها على نفسك.
، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَضَالَّةُ الإِبِلِ ؟ قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَجْنَتَاهُ الوجنة، بفتح الواو وضمها وكسرها، وفيها لغة رابعة: أجنة بضم الهمزة، وهي اللحم المرتفع من الخدين ويقال: رجل موجن وواجن، أي عظيم الوجنة. وجمعها وجنات. ويجيء فيها اللغات المعروفة في جمع قصعة وحجرة وكسرة. ( أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ) ثُمَّ قَالَ : ( مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1348)

حديث 1722 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ ،

بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ : قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) وَأَنَا مَعَهُ ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ : وَقَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ ( فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقْهَا )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1348)

حديث 1722 جزء 4

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ( وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ ، وَغَضِبَ ، وَزَادَ ( بَعْدَ قَوْلِهِ : ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ) ( فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ معناه تكون أمانة عندك بعد السنة ما لم تتملكها. فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك. وليس معناه منعه من تملكها. بل له تملكها. والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية. وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التملك، ضمنها المتملك. وَدِيعَةً كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ معناه تكون أمانة عندك بعد السنة ما لم تتملكها. فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك. وليس معناه منعه من تملكها. بل له تملكها. والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية. وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التملك، ضمنها المتملك. عِنْدَكَ كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ معناه تكون أمانة عندك بعد السنة ما لم تتملكها. فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك. وليس معناه منعه من تملكها. بل له تملكها. والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية. وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التملك، ضمنها المتملك. )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1349)

حديث 1722 جزء 5

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ( يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ ) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ،

أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنِ اللُّقَطَةِ ، الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ ( اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا ، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ) وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ؟ دَعْهَا ، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ) وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ ( خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1349)

حديث 1722 جزء 6

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ الرَّأْىِ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ،

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ (ﷺ) عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ؟ زَادَ رَبِيعَةُ : فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ ، وَزَادَ ( فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا ، وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ، وَإِلاَّ ، فَهْىَ لَكَ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1349)

حديث 1722 جزء 7

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ ( عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ أي إن لم تعرف صاحبها.
لَمْ فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ أي إن لم تعرف صاحبها.
تُعْتَرَفْ فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ أي إن لم تعرف صاحبها.
، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ كُلْهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1349)

حديث 1722 جزء 8

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ،

بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ( فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا ، وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1349)

حديث 1723 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ :

خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ ، فَقَالاَ لِي : دَعْهُ ، فَقُلْتُ : لاَ ، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ ، قَالَ : فَأَبَيْتُ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا أي بالإصرار في الأخذ.
عَلَيْهِمَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا أي بالإصرار في الأخذ.
، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا قُضِيَ لِي أَنِّي حَجَجْتُ ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا ، فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، فَقَالَ ( عَرِّفْهَا حَوْلاً ) قَالَ : فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ ( عَرِّفْهَا حَوْلاً ) فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ ( عَرِّفْهَا حَوْلاً ) فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَقَالَ ( احْفَظْ لي عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ) فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا ، فَلَقِيتُهُ فَلَقِيتُهُ هذا قول شعبة. أي لقيت سلمة بن كهيل.
بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ فَقَالَ أي سلمة. أي هل قال سويد بن غفلة: ثلاثة أعوام، أو قال: عاما واحدا. : لاَ أَدْرِي بِثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1349)

حديث 1723 جزء 2

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ :

خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا ، قَالَ شُعْبَةُ : فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ : عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًاالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1349)

حديث 1723 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ( يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ،

بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا : ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ ، إِلاَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ : عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ( فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ) ، وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ ( وَإِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ) ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ ( وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1351)