بَاب : كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

حديث 2115 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ،

أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) رَسُولاً - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ - ( لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ ، أَوْ قِلاَدَةٌ هكذا هو في جميع النسخ: قلادة من وتر أو قلادة. فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى. ومعناه أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر، أو قال قلادة فقط، ولم يقيدها بالوتر.
مِنْ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ ، أَوْ قِلاَدَةٌ هكذا هو في جميع النسخ: قلادة من وتر أو قلادة. فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى. ومعناه أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر، أو قال قلادة فقط، ولم يقيدها بالوتر.
وَتَرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ ، أَوْ قِلاَدَةٌ هكذا هو في جميع النسخ: قلادة من وتر أو قلادة. فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى. ومعناه أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر، أو قال قلادة فقط، ولم يقيدها بالوتر.
، قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ ، أَوْ قِلاَدَةٌ هكذا هو في جميع النسخ: قلادة من وتر أو قلادة. فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى. ومعناه أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر، أو قال قلادة فقط، ولم يقيدها بالوتر.
أَوْ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ ، أَوْ قِلاَدَةٌ هكذا هو في جميع النسخ: قلادة من وتر أو قلادة. فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى. ومعناه أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر، أو قال قلادة فقط، ولم يقيدها بالوتر.
قِلاَدَةٌ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ ، أَوْ قِلاَدَةٌ هكذا هو في جميع النسخ: قلادة من وتر أو قلادة. فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى. ومعناه أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر، أو قال قلادة فقط، ولم يقيدها بالوتر.
، إِلاَّ قُطِعَتْ ) ، قَالَ مَالِكٌ : أُرَى أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك من زينة او غيرها، فلا بأس. ذَلِكَ أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك من زينة او غيرها، فلا بأس. مِنَ أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك من زينة او غيرها، فلا بأس. الْعَيْنِ أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك من زينة او غيرها، فلا بأس.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1673)