وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ يَشْتَمِلَ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَأَنْ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَحْتَبِيَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثَوْبٍ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1658)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَي ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ - ( إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ - أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلاَ يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلاَ يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1658)