حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ( يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ ) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ،
أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَنْ خَمْسِ خَمْسِ عَنْ خَمْسِ خِلاَلٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلاَ لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَكْتُمَ لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ عِلْمًا لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَا لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبْتُ لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ؟ وَمَتَى وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ يَنْقَضِي وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ يُتْمُ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ الْيَتِيمِ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنِ وَعَنِ الْخُمْسِ الْخُمْسِ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ ، فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ، فَلاَ تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي : مَتَى مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ يَنْقَضِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ يُتْمُ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ لِنَفْسِهِ ، ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا ، فَإِذَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ أَخَذَ فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ مِنْ فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ صَالِحِ فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ مَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ يَأْخُذُ فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ عَنِ الْخُمْسِ الْخُمْسِ عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُوَ لَنَا ، فَأَبَى فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ عَلَيْنَا فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ قَوْمُنَا فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ ذَاكَ فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1445)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، كِلاَهُمَا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ،
أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلاَلٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ : وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ، فَلاَ تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ ، وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ : وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1445)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ :
كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ ؟ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى ، مَنْ هُمْ ؟ فَقَالَ لِيَزِيدَ : اكْتُبْ إِلَيْهِ ، فَلَوْلاَ أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، اكْتُبْ : إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ ؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنْ يُحْذَيَا ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، وَأَنْتَ فَلاَ تَقْتُلْهُمْ ، إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلاَمِ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ ، مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ ؟ وَإِنَّهُ لاَ يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ مِنْهُ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ رُشْدٌ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى ، مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَاالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1445)
وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ :
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، بِطُولِهِالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1445)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ :
كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللَّهِ ! لَوْلاَ أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ نَتْنٍ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ يَقَعُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ فِيهِ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، وَلاَ وَلاَ نُعْمَةَ عَيْنٍ نُعْمَةَ وَلاَ نُعْمَةَ عَيْنٍ عَيْنٍ وَلاَ نُعْمَةَ عَيْنٍ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ، مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) هُمْ نَحْنُ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ ، مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ ، وَسَأَلْتَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، وَأَنْتَ ، فَلاَ تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلاَمِ حِينَ قَتَلَهُ ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ ، هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِذَا إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ حَضَرُوا إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ الْبَأْسَ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ؟ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِلاَّ أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1445)
وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ :
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ ، كَإِتْمَامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1447)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ، قَالَتْ :
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى ، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَىالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1447)
وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ،
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1447)