بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ (ﷺ) ( لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ )

شرح حديث رقم 1758

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ :

إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ (ﷺ) ، حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ (ﷺ) ، قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( لاَ نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ ) ؟المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1379)

حديث 1759 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ،

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ( (ﷺ) ) فِي هَذَا الْمَالِ ) ، وَإِنِّي وَاللَّهِ ! لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا ، بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا ، فَوَجَدَتْ فَوَجَدَتْ أي غضبت.
فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : فَهَجَرَتْهُ ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلاً ، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ ، وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ ، وَكَانَ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ ، حَيَاةَ فَاطِمَةَ أي وجه وإقبال في مدة حياتها.
لِعَلِيٍّ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ ، حَيَاةَ فَاطِمَةَ أي وجه وإقبال في مدة حياتها.
مِنَ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ ، حَيَاةَ فَاطِمَةَ أي وجه وإقبال في مدة حياتها.
النَّاسِ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ ، حَيَاةَ فَاطِمَةَ أي وجه وإقبال في مدة حياتها.
وِجْهَةٌ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ ، حَيَاةَ فَاطِمَةَ أي وجه وإقبال في مدة حياتها.
، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ ، حَيَاةَ فَاطِمَةَ أي وجه وإقبال في مدة حياتها.
حَيَاةَ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ ، حَيَاةَ فَاطِمَةَ أي وجه وإقبال في مدة حياتها.
فَاطِمَةَ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ ، حَيَاةَ فَاطِمَةَ أي وجه وإقبال في مدة حياتها.
، فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الأَشْهُرَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ : أَنِ ائْتِنَا ، وَلاَ يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ ( كَرَاهِيَةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ) فَقَالَ عُمَرُ ، لأَبِي بَكْرٍ : وَاللَّهِ ! لاَ تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي ، إِنِّي ، وَاللَّهِ ! لآتِيَنَّهُمْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ ، فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا ، يَا أَبَا بَكْرٍ ! فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، وَلَمْ وَلَمْ نَنْفَسْ يقال نفست أنفس نفاسة، وهو قريب من معنى الحسد.
نَنْفَسْ وَلَمْ نَنْفَسْ يقال نفست أنفس نفاسة، وهو قريب من معنى الحسد.
عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ ، وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي ، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ شَجَرَ أي اضطرب واختلف واختلط.
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ ، فَإِنِّي لَمْ لَمْ آلُ لم أقصر.
آلُ لَمْ آلُ لم أقصر.
فِيهَا عَنِ الْحَقِّ ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ : مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ العشية والعشي، بحذف الهاء، هو من زوال الشمس. لِلْبَيْعَةِ ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلاَةَ الظُّهْرِ ، رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَتَشَهَّدَ ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ ، وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَلاَ إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي الأَمْرِ نَصِيبًا ، فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا ، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ ، وَقَالُوا : أَصَبْتَ ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا ، حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1381)

حديث 1759 جزء 2

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ( قَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ الآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ) ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ،

أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ ، وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ ، ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا : أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ ، فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1381)

حديث 1759 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ) ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ﷺ) أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا ، مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( لاَ نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ) ، قَالَ : وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) مِنْ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث. قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة. لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم. ثم قسم الله الباقي بين المسلمين. وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة. فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
خَيْبَرَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث. قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة. لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم. ثم قسم الله الباقي بين المسلمين. وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة. فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
وَفَدَكٍ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث. قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة. لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم. ثم قسم الله الباقي بين المسلمين. وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة. فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
، مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث. قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة. لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم. ثم قسم الله الباقي بين المسلمين. وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة. فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
وَصَدَقَتِهِ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث. قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة. لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم. ثم قسم الله الباقي بين المسلمين. وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة. فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
بِالْمَدِينَةِ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث. قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة. لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم. ثم قسم الله الباقي بين المسلمين. وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة. فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ ، إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ : هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ تَعْرُوهُ معناه ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة. ويقال: عروته واعترينه. وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة.
وَنَوَائِبِهِ وَنَوَائِبِهِ النوائب ما ينوب على الإنسان، أي ينزل به من المهمات والحوادث. ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ ، قَالَ : فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1382)

حديث 1760 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيِنَارًا ، مَا تَرَكْتُ ، بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ وَمَؤُونَةِ عَامِلِي أي نفقته. قال في المصباح: المؤونة الثقل. وفيها لغات: أحدها على وزن فعولة والجمع مؤونات. ومأنت القوم أمأنهم. واللغة الثانية مؤنة والجمع مؤن. مثل غرفة وغرف. والثالثة مونة والجمع مون مثل سورة وسور. ويقال منه: مانه يمونه من باب قال. ومؤونة عامله، عليه الصلاة والسلام. قيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها. عَامِلِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي أي نفقته. قال في المصباح: المؤونة الثقل. وفيها لغات: أحدها على وزن فعولة والجمع مؤونات. ومأنت القوم أمأنهم. واللغة الثانية مؤنة والجمع مؤن. مثل غرفة وغرف. والثالثة مونة والجمع مون مثل سورة وسور. ويقال منه: مانه يمونه من باب قال. ومؤونة عامله، عليه الصلاة والسلام. قيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها. ، فَهُوَ صَدَقَةٌ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1382)

حديث 1760 جزء 2

setting

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1382)

شرح حديث رقم 1761

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ ( لاَ نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1382)