بَاب فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ

شرح حديث رقم 1724

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ يعني عن التقاطها للتملك. وأما التقاطها للحفظ فقط، فلا منع منه. عَنْ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ يعني عن التقاطها للتملك. وأما التقاطها للحفظ فقط، فلا منع منه. لُقَطَةِ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ يعني عن التقاطها للتملك. وأما التقاطها للحفظ فقط، فلا منع منه. الْحَاجِّ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ يعني عن التقاطها للتملك. وأما التقاطها للحفظ فقط، فلا منع منه.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1351)

شرح حديث رقم 1725

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ،

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، أَنَّهُ قَالَ ( مَنْ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا. سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها. ويجوز أن يكون المراد بالضالة، هنا، ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك. بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها. فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها. والمراد بالضال، هنا، المفارق للصواب. آوَى مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا. سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها. ويجوز أن يكون المراد بالضالة، هنا، ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك. بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها. فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها. والمراد بالضال، هنا، المفارق للصواب. ضَالَّةً مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا. سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها. ويجوز أن يكون المراد بالضالة، هنا، ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك. بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها. فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها. والمراد بالضال، هنا، المفارق للصواب. فَهُوَ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا. سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها. ويجوز أن يكون المراد بالضالة، هنا، ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك. بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها. فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها. والمراد بالضال، هنا، المفارق للصواب. ضَالٌّ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا. سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها. ويجوز أن يكون المراد بالضالة، هنا، ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك. بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها. فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها. والمراد بالضال، هنا، المفارق للصواب. ، مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا. سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها. ويجوز أن يكون المراد بالضالة، هنا، ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك. بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها. فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها. والمراد بالضال، هنا، المفارق للصواب. مَا مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا. سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها. ويجوز أن يكون المراد بالضالة، هنا، ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك. بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها. فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها. والمراد بالضال، هنا، المفارق للصواب. لَمْ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا. سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها. ويجوز أن يكون المراد بالضالة، هنا، ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك. بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها. فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها. والمراد بالضال، هنا، المفارق للصواب. يُعَرِّفْهَا مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا. سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها. ويجوز أن يكون المراد بالضالة، هنا، ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك. بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها. فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها. والمراد بالضال، هنا، المفارق للصواب. )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1351)