بَاب النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ ، وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ

حديث 1715 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا ، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا الاعتصام بحبل الله هو التمسك بعهده. وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب. وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور، لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون به المتفرق. فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور.
تَعْتَصِمُوا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا الاعتصام بحبل الله هو التمسك بعهده. وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب. وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور، لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون به المتفرق. فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور.
بِحَبْلِ وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا الاعتصام بحبل الله هو التمسك بعهده. وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب. وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور، لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون به المتفرق. فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور.
اللَّهِ وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا الاعتصام بحبل الله هو التمسك بعهده. وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب. وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور، لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون به المتفرق. فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور.
جَمِيعًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا الاعتصام بحبل الله هو التمسك بعهده. وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب. وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور، لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون به المتفرق. فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور.
وَلاَ وَلاَ تَفَرَّقُوا بحذف إحدى التاءين. أي لا تتفرقوا. وهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض. وهذه إحدى قواعد الإسلام.
تَفَرَّقُوا وَلاَ تَفَرَّقُوا بحذف إحدى التاءين. أي لا تتفرقوا. وهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض. وهذه إحدى قواعد الإسلام.
، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ قِيلَ وَقَالَ هو الخوض في إخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدهما أنهما فعلان. فقيل مبني لما لم يسم فاعله، وقال فعل ماض. والثاني أنهما اسمان مجروران منونان. لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعنى. ومنه قوله تعالى: . ومنه قولهم: كثر القيل والقال.
وَقَالَ قِيلَ وَقَالَ هو الخوض في إخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدهما أنهما فعلان. فقيل مبني لما لم يسم فاعله، وقال فعل ماض. والثاني أنهما اسمان مجروران منونان. لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعنى. ومنه قوله تعالى: . ومنه قولهم: كثر القيل والقال.
، وَكَثْرَةَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ قيل: المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. وقيل: المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. قيل. يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول. فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله. فإن أخبره شق عليه، وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة. وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب.
السُّؤَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ قيل: المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. وقيل: المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. قيل. يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول. فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله. فإن أخبره شق عليه، وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة. وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب.
، وَإِضَاعَةَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه فسد والله لا يحب المفسدين. ولأنه، إذا ضاع ماله ٠ تعرض لما في أيدي الناس. الْمَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه فسد والله لا يحب المفسدين. ولأنه، إذا ضاع ماله ٠ تعرض لما في أيدي الناس. )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1338)

حديث 1715 جزء 2

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ،

أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ : وَلاَ تَفَرَّقُواالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1338)

حديث 593 جزء 6

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ،

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ أما عقوق الأمهات فحرام، وهو من الكبائر بإجماع العلماء. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر. وكذلك عقوق الآباء من الكبائر. وإنما اقتصر، هنا، على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء.
الأُمَّهَاتِ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ أما عقوق الأمهات فحرام، وهو من الكبائر بإجماع العلماء. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر. وكذلك عقوق الآباء من الكبائر. وإنما اقتصر، هنا، على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء.
، وَوَأْدَ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ هو دفنهن في حياتهن، فيمتن تحت التراب. وهو من الكبائر الموبقات. لأنه قتل نفس بغير حق. ويتضمن أيضا قطيقة الرحم. وإنما اقتصر على البنات، لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله.
الْبَنَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ هو دفنهن في حياتهن، فيمتن تحت التراب. وهو من الكبائر الموبقات. لأنه قتل نفس بغير حق. ويتضمن أيضا قطيقة الرحم. وإنما اقتصر على البنات، لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله.
، وَمَنْعًا وَمَنْعًا وَهَاتِ هو بكسر التاء من هات ومعنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق، أو يطلب ما لا يستحقه. وَهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ هو بكسر التاء من هات ومعنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق، أو يطلب ما لا يستحقه. ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1338)

حديث 593 جزء 7

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،

بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1338)

حديث 593 جزء 8

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ :

كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ : اكْتُبْ إِلَىَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ ( إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1338)

حديث 593 جزء 9

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ وَرَّادٍ ، قَالَ :

كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : سَلاَمٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلاَثًا ، وَنَهَى عَنْ ثَلاَثٍ : حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَلاَ وَلاَ وَهَاتِ أي وحرم لا. يعني الامتناع عن أداء ما توجبه عليه من الحقوق. يقول في الحقوق الواجبة: لا أعطي. ويقول فيما ليس له حق فيه: أعط. وَهَاتِ وَلاَ وَهَاتِ أي وحرم لا. يعني الامتناع عن أداء ما توجبه عليه من الحقوق. يقول في الحقوق الواجبة: لا أعطي. ويقول فيما ليس له حق فيه: أعط. ، وَنَهَى عَنْ ثَلاَثٍ : قِيلٍ وَقَالٍ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1338)