حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ :
قَاتَلَ يَعْلَى يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ ابْنُ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ مُنْيَةَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً ، فَعَضَّ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ صَاحِبَهُ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ ، فَنَزَعَ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ثَنِيَّتَهُ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، ( وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : ثَنِيَّتَيْهِ ) فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) ، فَقَالَ ( أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ الْفَحْلُ ؟ لاَ دِيَةَ لَهُ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1297)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، بِمِثْلِهِالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1297)
حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ( يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ ) ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ،
أَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ ، فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) فَأَبْطَلَهُ ، وَقَالَ ( أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ ؟ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1297)
حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ،
أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ ، عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ ، فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ ( أَرَدْتَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ أَنْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ تَقْضَمَهَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ كَمَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ يَقْضَمُ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ الْفَحْلُ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1297)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ،
أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنَايَاهُ ، فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( مَا تَأْمُرُنِي ؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1297)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
أَتَى النَّبِيَّ (ﷺ) رَجُلٌ ، وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ ( يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ ) ، قَالَ : [فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ (ﷺ) ، وَقَالَ ( أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1297)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ
عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ﷺ) غَزْوَةَ تَبُوكَ ، قَالَ : وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي ، فَقَالَ عَطَاءٌ : قَالَ صَفْوَانُ : قَالَ يَعْلَى : كَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ ( قَالَ : لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ ) فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ (ﷺ) ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1297)
وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ،
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1297)