باب تحريم فضل بيع الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ ، وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ ، وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

حديث 1565 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1196)

حديث 1565 جزء 2

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ،

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ معناه نهى عن إجارتها للزرع. بَيْعِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ معناه نهى عن إجارتها للزرع. الْمَاءِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ معناه نهى عن إجارتها للزرع. وَالأَرْضِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ معناه نهى عن إجارتها للزرع. لِتُحْرَثَ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ معناه نهى عن إجارتها للزرع. ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ (ﷺ)المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1196)

حديث 1566 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( لاَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة. وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا. فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر. فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض. لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ. قال أهل اللغه: الكلأ مقصور على النبات، سواء كان رطبا أم يابسا. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس. وأما الخلى، فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء. يُمْنَعُ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة. وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا. فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر. فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض. لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ. قال أهل اللغه: الكلأ مقصور على النبات، سواء كان رطبا أم يابسا. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس. وأما الخلى، فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء. فَضْلُ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة. وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا. فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر. فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض. لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ. قال أهل اللغه: الكلأ مقصور على النبات، سواء كان رطبا أم يابسا. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس. وأما الخلى، فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء. الْمَاءِ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة. وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا. فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر. فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض. لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ. قال أهل اللغه: الكلأ مقصور على النبات، سواء كان رطبا أم يابسا. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس. وأما الخلى، فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء. لِيُمْنَعَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة. وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا. فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر. فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض. لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ. قال أهل اللغه: الكلأ مقصور على النبات، سواء كان رطبا أم يابسا. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس. وأما الخلى، فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء. بِهِ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة. وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا. فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر. فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض. لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ. قال أهل اللغه: الكلأ مقصور على النبات، سواء كان رطبا أم يابسا. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس. وأما الخلى، فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء. الْكَلأُ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة. وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا. فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر. فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض. لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ. قال أهل اللغه: الكلأ مقصور على النبات، سواء كان رطبا أم يابسا. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس. وأما الخلى، فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء. )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1196)

حديث 1566 جزء 2

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ ( وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ ) ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1196)

حديث 1566 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ ،

أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1196)