حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا ، فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِلاَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1155)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ ) عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1155)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ( يَعْنِي الْعَقَدِيَّ ) ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ ( مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، لاَ سَمْرَاءَ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1155)
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، لاَ لاَ سَمْرَاءَ سَمْرَاءَ لاَ سَمْرَاءَ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1155)
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ( مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1155)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ :
هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِمَّا هِيَ ، وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1155)