وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ ، قَالَ : قَالَتْ زَيْنَبُ :
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ ، خَلُوقٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ غَيْرُهُ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَهَنَتْ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً مِنْهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً جَارِيَةً فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا مَسَّتْ ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ ! مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ ، عَلَى الْمِنْبَرِ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَعَشْرًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1124)
قَالَتْ زَيْنَبُ :
ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ ! مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ ، عَلَى الْمِنْبَرِ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1124)
قَالَتْ زَيْنَبُ :
سَمِعْتُ أُمِّي ، أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا ، أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : لاَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِحْدَاكُنَّ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1124)
قَالَ حُمَيْدٌ : قُلْتُ لِزَيْنَبَ :
وَمَا وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ تَرْمِي وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ بِالْبَعَرَةِ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، دَخَلَتْ حِفْشًا حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا ، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ ، فَتَفْتَضُّ فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ ، بَعْدُ ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : تُوُفِّيَ حَمِيمٌ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا ، لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا ، وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ﷺ)المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ (ﷺ) ، فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلاَسِهَا ( أَوْ فِي فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا شَرِّ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا أَحْلاَسِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا فِي بَيْتِهَا ) حَوْلاً ، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَخَرَجَتْ أَفَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ،
بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا : حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ ، وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا زَيْنَبُ ، نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ،
أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ ، تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ( وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو ) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ :
لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ ، دَعَتْ ، فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا ، وَقَالَتْ : كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ ،
أَوْ عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ( أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ) أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَاالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْثِ ، مِثْلَ رِوَايَتِهِالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ :
سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ (ﷺ) تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ ، وَزَادَ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ،
عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ( وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ) ( قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ) عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ،
عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَاالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ : لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ثَوْبَ إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ عَصْبٍ إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلاَ تَكْتَحِلُ ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا ، إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ ، نُبْذَةً نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ مِنْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ قُسْطٍ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ أَوْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ أَظْفَارٍ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،
كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَالاَ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)
وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ :
كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلاَ نَكْتَحِلُ ، وَلاَ نَتَطَيَّبُ ، وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا ، فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1125)