بَاب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ ، وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

حديث 1442 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ ،

أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ الْغِيلَةِ قال أهل اللغة: الغيلة، هنا، بكسر الغين، ويقال لها الغيل، بفتح الغين مع حذف الهاء، والغيال، بكسر الغين: وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة، بالفتح، المرة الواحدة. وأما بالكسر فهي الاسم، من الغيل. وقال: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح. واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث، وهي الغيل. فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: هي أن يجامع امرأته وهي مرضع. يقال منه: أغال الرجل وأغيل، إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل. يقال منه: غالت وأغيلت. قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء. والعرب تكرهه وتتقيه. ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ، قَالَ مُسْلِمٌ : وَأَمَّا خَلَفٌ فَقَالَ : عَنْ جُذَامَةَ الأَسَدِيَّةِ ، وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى : بِالدَّالِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1066)

حديث 1442 جزء 2

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ،

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ ، قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) فِي أُنَاسٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ ، فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ذَلِكَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ الوأد دفن البنت وهي حية. وكانت العرب تفعله خشية الإملاق. وربما فعلوه خوف العار. الْوَأْدُ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ الوأد دفن البنت وهي حية. وكانت العرب تفعله خشية الإملاق. وربما فعلوه خوف العار. الْخَفِيُّ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ الوأد دفن البنت وهي حية. وكانت العرب تفعله خشية الإملاق. وربما فعلوه خوف العار. ، زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ : { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ }[٨١ /التكوير/ ٨]المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1066)

حديث 1442 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ ، أَنَّهَا قَالَتْ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْغِيَالِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1066)

شرح حديث رقم 1443

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ( وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ ) ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ،

أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) فَقَالَ : إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا ، أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ ، وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلاَ ، مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلاَ الرُّومَالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1066)