بَاب جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا ، مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

حديث 1435 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، ( وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ ) قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ،

سَمِعَ جَابرًا يَقُولُ : كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، مِنْ دُبُرِهَا ، فِي قُبُلِهَا ، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : ، { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }[٢ /البقرة/ ٢٢٣]المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1057)

حديث 1435 جزء 2

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،

أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ : إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ ، مِنْ دُبُرِهَا ، فِي قُبُلِهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ ، قَالَ : فَأُنْزِلَتْ : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1057)

حديث 1435 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي ، عَنْ أَيُّوبَ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ح وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ ) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ :

إِنْ إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً أي مكبوبة على وجهها. شَاءَ إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً أي مكبوبة على وجهها. مُجَبِّيَةً إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً أي مكبوبة على وجهها. ، وَإِنْ وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع والتخجية، وهي كونها كالساجدة. شَاءَ وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع والتخجية، وهي كونها كالساجدة. غَيْرَ وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع والتخجية، وهي كونها كالساجدة. مُجَبِّيَةٍ وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع والتخجية، وهي كونها كالساجدة. ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ أي ثقب واحد. والمراد به القبل. وقال ابن الأثير: الصمام ما تسد به الفرجة، فسمى الفرج به. ويجوز أن يكون: في موضع صمام، على حذف المضاف. قال العلماء: وقوله تعالى: ، أي موضع الزرع من المرأة، هو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد. ففيه إباحة وطئها في قبلها، إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع. ومعنى قوله تعالى: ، كيف شئتم. واتفق العلماء على تحريم وطئ المرأة في دبرها، حائضا كانت أو طاهرا. صِمَامٍ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ أي ثقب واحد. والمراد به القبل. وقال ابن الأثير: الصمام ما تسد به الفرجة، فسمى الفرج به. ويجوز أن يكون: في موضع صمام، على حذف المضاف. قال العلماء: وقوله تعالى: ، أي موضع الزرع من المرأة، هو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد. ففيه إباحة وطئها في قبلها، إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع. ومعنى قوله تعالى: ، كيف شئتم. واتفق العلماء على تحريم وطئ المرأة في دبرها، حائضا كانت أو طاهرا. وَاحِدٍ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ أي ثقب واحد. والمراد به القبل. وقال ابن الأثير: الصمام ما تسد به الفرجة، فسمى الفرج به. ويجوز أن يكون: في موضع صمام، على حذف المضاف. قال العلماء: وقوله تعالى: ، أي موضع الزرع من المرأة، هو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد. ففيه إباحة وطئها في قبلها، إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع. ومعنى قوله تعالى: ، كيف شئتم. واتفق العلماء على تحريم وطئ المرأة في دبرها، حائضا كانت أو طاهرا.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1057)