بَاب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

حديث 1408 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَاالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1027)

حديث 1408 جزء 2

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ : الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَاالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1027)

حديث 1407 جزء 6

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ( قَالَ : ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ : لاَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ ، وَلاَ ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1027)

حديث 1408 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْكَعْبِيُّ ،

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1029)

حديث 1408 جزء 4

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَاالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1029)

حديث 1408 جزء 5

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ،

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، بِمِثْلِهِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1029)

حديث 1408 جزء 6

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ هكذا هو هو في جميع النسخ: ولا يسوم، بالواو. وهكذا: يخطب. مرفوع. وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي. وهو أبلغ في النهي. لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته. فكأن المعني عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم. ومعنى قوله عليه السلام 'ولا يسوم على سوم أخيه' هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد. فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد. ومباح في أول العرض والمساومة. يَسُومُ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ هكذا هو هو في جميع النسخ: ولا يسوم، بالواو. وهكذا: يخطب. مرفوع. وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي. وهو أبلغ في النهي. لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته. فكأن المعني عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم. ومعنى قوله عليه السلام 'ولا يسوم على سوم أخيه' هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد. فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد. ومباح في أول العرض والمساومة. عَلَى وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ هكذا هو هو في جميع النسخ: ولا يسوم، بالواو. وهكذا: يخطب. مرفوع. وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي. وهو أبلغ في النهي. لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته. فكأن المعني عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم. ومعنى قوله عليه السلام 'ولا يسوم على سوم أخيه' هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد. فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد. ومباح في أول العرض والمساومة. سَوْمِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ هكذا هو هو في جميع النسخ: ولا يسوم، بالواو. وهكذا: يخطب. مرفوع. وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي. وهو أبلغ في النهي. لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته. فكأن المعني عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم. ومعنى قوله عليه السلام 'ولا يسوم على سوم أخيه' هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد. فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد. ومباح في أول العرض والمساومة. أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ هكذا هو هو في جميع النسخ: ولا يسوم، بالواو. وهكذا: يخطب. مرفوع. وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي. وهو أبلغ في النهي. لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته. فكأن المعني عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم. ومعنى قوله عليه السلام 'ولا يسوم على سوم أخيه' هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد. فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد. ومباح في أول العرض والمساومة. ، وَلاَ تُنْكَحُ تُنْكَحُ بإسكان اللام والحزم. أي لتنكح هذه المرأة من خطبها. الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلاَ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا يجوز في تسأل الرفع والكسر. الأول على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وسلم قبله 'لا يخطب ولا يسوم' والثاني على النهي الحقيقي. ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها، من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها، ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة، مجازا. قال الكسائي: وأكفأت الإناء كببته. وكفأته وأكفأته أملته. والمراد بأختها غيرها. سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة. والصحفة إناء كالقصعة. وقال الزمخشري: الصحفة قصعة مستطيلة. وقال ابن الأثير: هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها. تَسْأَلُ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا يجوز في تسأل الرفع والكسر. الأول على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وسلم قبله 'لا يخطب ولا يسوم' والثاني على النهي الحقيقي. ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها، من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها، ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة، مجازا. قال الكسائي: وأكفأت الإناء كببته. وكفأته وأكفأته أملته. والمراد بأختها غيرها. سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة. والصحفة إناء كالقصعة. وقال الزمخشري: الصحفة قصعة مستطيلة. وقال ابن الأثير: هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها. الْمَرْأَةُ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا يجوز في تسأل الرفع والكسر. الأول على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وسلم قبله 'لا يخطب ولا يسوم' والثاني على النهي الحقيقي. ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها، من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها، ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة، مجازا. قال الكسائي: وأكفأت الإناء كببته. وكفأته وأكفأته أملته. والمراد بأختها غيرها. سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة. والصحفة إناء كالقصعة. وقال الزمخشري: الصحفة قصعة مستطيلة. وقال ابن الأثير: هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها. طَلاَقَ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا يجوز في تسأل الرفع والكسر. الأول على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وسلم قبله 'لا يخطب ولا يسوم' والثاني على النهي الحقيقي. ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها، من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها، ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة، مجازا. قال الكسائي: وأكفأت الإناء كببته. وكفأته وأكفأته أملته. والمراد بأختها غيرها. سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة. والصحفة إناء كالقصعة. وقال الزمخشري: الصحفة قصعة مستطيلة. وقال ابن الأثير: هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها. أُخْتِهَا وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا يجوز في تسأل الرفع والكسر. الأول على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وسلم قبله 'لا يخطب ولا يسوم' والثاني على النهي الحقيقي. ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها، من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها، ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة، مجازا. قال الكسائي: وأكفأت الإناء كببته. وكفأته وأكفأته أملته. والمراد بأختها غيرها. سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة. والصحفة إناء كالقصعة. وقال الزمخشري: الصحفة قصعة مستطيلة. وقال ابن الأثير: هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها. لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحْ وَلْتَنْكِحْ بإسكان اللام والحزم. أي لتنكح هذه المرأة من خطبها. ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَاالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1030)

حديث 1408 جزء 7

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ، أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَاالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1030)

حديث 1408 جزء 8

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، ( وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعٍ ) قَالُوا : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَاالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1030)

حديث 1408 جزء 9

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ،

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1030)