حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها ، قَالَتْ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ، صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ مُعْتَكَفَهُ ، وَإِنَّهُ أَمَرَ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ بِخِبَائِهِ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَضُرِبَ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ ، أَرَادَ الاِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ﷺ) بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) الْفَجْرَ ، نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ ، فَقَالَ آلْبِرَّ آلْبِرَّ تُرِدْنَ تُرِدْنَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ ؟ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ ، وَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 827)
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها ،
عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ رَضِيَ الله عنهن ، أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الأَخْبِيَةَ لِلاِعْتِكَافِالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 832)