وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ( يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،
أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ ، لاَ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا يُؤَدِّي لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا مِنْهَا لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا حَقَّهَا لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، صُفِّحَتْ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ لَهُ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ صَفَائِحَ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ مِنْ نَارٍ نَارٍ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا كُلَّمَا بَرَدَتْ بَرَدَتْ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيُرَى فَيُرَى سَبِيلُهُ سَبِيلُهُ فَيُرَى سَبِيلُهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا يُؤَدِّي لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا مِنْهَا لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا حَقَّهَا لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، بُطِحَ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَهَا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ بِقَاعٍ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ قَرْقَرٍ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، لاَ يَفْقِدُ مِنَهَا فَصِيلاً وَاحِدًا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا مَرَّ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا عَلَيْهِ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُولاَهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا عَلَيْهِ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُخْرَاهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيُرَى فَيُرَى سَبِيلُهُ سَبِيلُهُ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَهَا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ بِقَاعٍ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ قَرْقَرٍ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا ، لَيْسَ لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ فِيهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ عَقْصَاءُ لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ وَلاَ لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ جَلْحَاءُ لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ وَلاَ لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ عَضْبَاءُ لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا بِأَظْلاَفِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيُرَى فَيُرَى سَبِيلُهُ سَبِيلُهُ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَالْخَيْلُ ؟ قَالَ : الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ : هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، فَأَمَّا فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ الَّتِي فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ هِيَ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ لَهُ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ ، فَرَجُلٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَ نِوَاءً نِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ عَلَى نِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ أَهْلِ نِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ الإِسْلاَمِ نِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ ، فَرَجُلٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَبِيلِ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلاَ رِقَابِهَا ، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَبِيلِ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ ، فِي فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ مَرْجٍ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ وَرَوْضَةٍ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَىْءٍ ، إِلاَّ كُتِبَ لَهُ ، عَدَدَ مَا أَكَلَتْ ، حَسَنَاتٌ ، وَكُتِبَ لَهُ ، عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا ، حَسَنَاتٌ ، وَلاَ وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا تَقْطَعُ وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا طِوَلَهَا وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ شَرَفًا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَوْ فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ شَرَفَيْنِ فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ، عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا ، حَسَنَاتٍ ، وَلاَ مَرَّ بِهَا بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا ، إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ، عَدَدَ مَا شَرِبَتْ ، حَسَنَاتٍ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَالْحُمُرُ فَالْحُمُرُ ؟ قَالَ : مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِي الْحُمُرِ الْحُمُرِ شَىْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ : { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ }المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 682)
وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،
فِي هَذَا الإِسْنَادِ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، إِلَى آخِرِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا حَقَّهَا وَذَكَرَ فِيهِ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا وَقَالَ : يُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 682)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : مَا مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ مِنْ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ صَاحِبِ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ كَنْزٍ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا ، إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، قَالَ سُهَيْلٌ : فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ الْبَقَرَ أَمْ لاَ ، قَالُوا : فَالْخَيْلُ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا ( أَوْ قَالَ ) الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا ( قَالَ سُهَيْلٌ : أَنَا أَشُكُّ ) الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ : فَهْىَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ ، فَلاَ تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا ، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ ، مَا أَكَلَتْ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا ، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ ، ( حَتَّى ذَكَرَ الأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا ) وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ ، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلاً ، وَلاَ يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا ، فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا ، وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ ، فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ، قَالُوا : فَالْحُمُرُ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىَّ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ هَذِهِ الآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ : { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ }المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 683)
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ) عَنْ سُهَيْلٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 683)
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ،
بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ( بَدَلَ عَقْصَاءُ ) عَضْبَاءُ ، وَقَالَ : فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ : جَبِينُهُالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 683)
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللَّهِ أَوِ الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 684)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ،
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ مَا أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ كَانَتْ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ قَطُّ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَسْتَنُّ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا عَلَيْهِ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا بِقَوَائِمِهَا تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَأَخْفَافِهَا تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا ، وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَلاَ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا ، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا ، وَلاَ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ ، إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ ، فَيُنَادِيهِ فَيُنَادِيهِ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ ، سَلَكَ سَلَكَ يَدَهُ يَدَهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ ، فَيَقْضَمُهَا فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَضْمَ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ الْفَحْلِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ الإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ عَلَى حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ الْمَاءِ حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 685)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ ، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا ، إِلاَّ أُقْعِدَ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : إِطْرَاقُ إِطْرَاقُ فَحْلِهَا فَحْلِهَا إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَلَبُهَا ، عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ ، وَيُقَالُ : هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 685)