بَاب بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ

حديث 11 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ(فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ) ،عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، ثَائِرُ ثَائِرُ هو برفع ثائر، صفة لرجل. وقيل يجوز نصبه على الحال. ومعنى ثائر الرأس، قائم شعره منتفشه. الرَّأْسِ ، نَسْمَعُ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ روى نسمع ونفقه، بالنون المفتوحة فيهما. وروى يسمع ويفقه. والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء. ومعناه شدة صوت لا يفهم. دَوِيَّ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ روى نسمع ونفقه، بالنون المفتوحة فيهما. وروى يسمع ويفقه. والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء. ومعناه شدة صوت لا يفهم. صَوْتِهِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ روى نسمع ونفقه، بالنون المفتوحة فيهما. وروى يسمع ويفقه. والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء. ومعناه شدة صوت لا يفهم. وَلاَ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ روى نسمع ونفقه، بالنون المفتوحة فيهما. وروى يسمع ويفقه. والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء. ومعناه شدة صوت لا يفهم. نَفْقَهُ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ روى نسمع ونفقه، بالنون المفتوحة فيهما. وروى يسمع ويفقه. والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء. ومعناه شدة صوت لا يفهم. مَا نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ روى نسمع ونفقه، بالنون المفتوحة فيهما. وروى يسمع ويفقه. والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء. ومعناه شدة صوت لا يفهم. يَقُولُ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ روى نسمع ونفقه، بالنون المفتوحة فيهما. وروى يسمع ويفقه. والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء. ومعناه شدة صوت لا يفهم. ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) الزَّكَاةَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ ! لاَ أَزِيدُ عَلَىَّ هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) أَفْلَحَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ قيل: هذا الفلاح راجع إلى قوله: لا أنقص خاصة. والأظهر أنه عائد إلى المجموع. بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا. لأنه أتى بما عليه. ومن أتى بما عليه فهو مفلح. وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا. لأن هذا مما يعرف بالضرورة فإنه لإذا أفلح بالواجب، فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى. إِنْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ قيل: هذا الفلاح راجع إلى قوله: لا أنقص خاصة. والأظهر أنه عائد إلى المجموع. بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا. لأنه أتى بما عليه. ومن أتى بما عليه فهو مفلح. وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا. لأن هذا مما يعرف بالضرورة فإنه لإذا أفلح بالواجب، فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى. صَدَقَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ قيل: هذا الفلاح راجع إلى قوله: لا أنقص خاصة. والأظهر أنه عائد إلى المجموع. بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا. لأنه أتى بما عليه. ومن أتى بما عليه فهو مفلح. وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا. لأن هذا مما يعرف بالضرورة فإنه لإذا أفلح بالواجب، فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 40)

حديث 11 جزء 2

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِييَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ،

عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) أَفْلَحَ ، وَأَبِيهِ ، إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَأَبِيهِ ، إِنْ صَدَقَالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 41)