إِلَى إِلَى قَوْلِهِ قَوْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ - { بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }[البقرة : 110] وَقَالَ : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا }[الأحقاف : 15] وَقَالَ : { وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُدِرَ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ }[الطلاق : 7] - إِلَى قَوْلِهِ - { بَعْدَ عُسْرٍ عُسْرٍ يُسْرًا يُسْرًا }[الطلاق : 7] وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، وَذَلِكَ : أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ : لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ ، وَهِيَ أَمْثَلُ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً ، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى ، بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا ، فَلاَ جُنَاحَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ ، { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا }[البقرة : 233] بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ { فِصَالُهُ }[لقمان : 14] : فِطَامُهُالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2432)