بَابٌ : لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

شرح حديث رقم 2747

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ :

كَانَ كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ أي كان الحكم في أول الأمر إذا مات الشخص فماله لولده. المَالُ كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ أي كان الحكم في أول الأمر إذا مات الشخص فماله لولده. لِلْوَلَدِ كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ أي كان الحكم في أول الأمر إذا مات الشخص فماله لولده. ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا مَا أَحَبَّ ما أراد. أَحَبَّ مَا أَحَبَّ ما أراد. ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ حَظِّ نصيب. الأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ الثُّمُنَ عند وجود ولد للمتوفى والربع عند عدمه. وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ الشَّطْرَ النصف عند عدم الولد والربع عند وجوده وَالرُّبُعَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1212)