بَابُ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

شرح حديث رقم 2171

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ ، وَالمُزَابَنَةُ وَالمُزَابَنَةُ 'المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك' : بَيْعُ الثَّمَرِ الثَّمَرِ الرطب على النخيل. بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ بِالكَرْمِ شجر العنب والمراد العنب نفسه كَيْلًاالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 951)

شرح حديث رقم 2172

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ المُزَابَنَةِ 'المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك' قَالَ : وَالمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ : إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ

[حديث رقم : 2173] قَالَ : وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) ، رَخَّصَ رَخَّصَ أذن وأباح من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير وشرعا ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا. فِي الْعَرَايَا الْعَرَايَا جمع عرية وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصه من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون. بِخَرْصِهَا بِخَرْصِهَا بما يحزر من مقدارها المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 951)

شرح حديث رقم 2173

setting

المصدر ممتد قَالَ : وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ :

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) ، رَخَّصَ رَخَّصَ أذن وأباح من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير وشرعا ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا. فِي الْعَرَايَا الْعَرَايَا جمع عرية وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصه من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون. بِخَرْصِهَا بِخَرْصِهَا بما يحزر من مقدارها

[حديث رقم : 2172] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ المُزَابَنَةِ 'المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك' قَالَ : وَالمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ : إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 951)