بَابٌ : إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ

شرح حديث رقم 2112

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، أَنَّهُ قَالَ :

"‎إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ بِالخِيَارِ لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه. مَا لَمْ لَمْ يَتَفَرَّقَا من مجلس العقد. يَتَفَرَّقَا لَمْ يَتَفَرَّقَا من مجلس العقد. ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ لزم وَجَبَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ لزم البَيْعُ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ لزم ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ ، فَقَدْ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ لزم وَجَبَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ لزم البَيْعُ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ لزم"المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 926)