بَابُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

شرح حديث رقم 1993

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :

يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ ، وَبَيْعَتَيْنِ : الفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ 'يوم النحر : اليوم الأول من عيد الأضحى' ، وَالمُلاَمَسَةِ وَالمُلاَمَسَةِ 'الملامسة : بيع السلعة وإلزام المشتري بها بمجرد لمسه لها' وَالمُنَابَذَةِ وَالمُنَابَذَةِ 'المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها'المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 875)

شرح حديث رقم 1994

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا ، - قَالَ : أَظُنُّهُ قَالَ : الِاثْنَيْنِ - ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ أي بقوله تعالى { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ }[الحج : 29] فيجب الوفاء به ويمكن أن يقضى بعد يوم العيد المنهي عن صومه عملا بقاعدة (إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع) فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيدا على المقتضي وهو نذر صوم هذا اليوم اللَّهُ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ أي بقوله تعالى { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ }[الحج : 29] فيجب الوفاء به ويمكن أن يقضى بعد يوم العيد المنهي عن صومه عملا بقاعدة (إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع) فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيدا على المقتضي وهو نذر صوم هذا اليوم بِوَفَاءِ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ أي بقوله تعالى { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ }[الحج : 29] فيجب الوفاء به ويمكن أن يقضى بعد يوم العيد المنهي عن صومه عملا بقاعدة (إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع) فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيدا على المقتضي وهو نذر صوم هذا اليوم النَّذْرِ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ أي بقوله تعالى { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ }[الحج : 29] فيجب الوفاء به ويمكن أن يقضى بعد يوم العيد المنهي عن صومه عملا بقاعدة (إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع) فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيدا على المقتضي وهو نذر صوم هذا اليوم وَنَهَى النَّبِيُّ (ﷺ) عَنْ صَوْمِ هَذَا اليَوْمِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 875)

شرح حديث رقم 1995

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : - وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ (ﷺ) ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ : سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ (ﷺ) ، فَأَعْجَبْنَنِي ، قَالَ : "‎لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ : الفِطْرِ وَالأَضْحَى ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلاَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ، وَلاَ تُشَدُّ تُشَدُّ 'الشد : التهيؤ للسفر والاستعداد له بالعدة والزاد' الرِّحَالُ الرِّحَالُ 'الرحل : كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير ونحو ذلك' إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا"المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 876)