وَقَالَ نَافِعٌ ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ : تُجْزِئُهُ تُجْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ المَكْتُوبَةُ تُجْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ؟ فَقَالَ : السُّنَّةُ السُّنَّةُ أَفْضَلُ أَفْضَلُ السُّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ (ﷺ) سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 721)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ،
سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَيَقَعُ أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ؟ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ،
[حديث رقم : 1624] قَالَ : وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 721)
عَنْ عَمْرٍو قَالَ :
وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ
[حديث رقم : 1623] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَيَقَعُ أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ؟ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 721)